الأربعاء، 19 أغسطس 2026

تفاصيل مرعبة😮 وجريمة دميمة هزت الإسكندرية وفتحت باب الكلام من تاني عن الحدود، القانون، وفكرة "أخذ الحق باليد"

كتب لكم الخبر 👇
بقلمى ✍️احمد حمدى مستشار علاقات دبلوماسية المجلس العربى الإفريقي الدولى ورئيس اللحنة العليا لتنظيم الاعلام
 نأئب قطاع رئاسة مجلس الوزراء 
 تعالوا نفصّل الحكاية دي من وجهة نظر القانون الجنائي والشريعة الإسلامية بالبلدي كده وبكل دقة! ⚖️🚨
​علشان نبقى ماشيين على نور، دي ملخص الوقائع المادية والثابتة في التحقيقات لحد دلوقتي:
 شقة بالطابق الخامس بالعقار رقم 147 بمنطقة حجر النواتية (باكوس) بنطاق قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، المقيدة برقم 5951 لسنة 2026 إداري أول الرمل.

​المجني عليها هي شقيقتهما "ح.ال.أ" (29 سنة)، والمتهمان هما شقيقيها "م" (22 سنة، ميكانيكي) والشقيق الثاني "أ".

​ حيث قاما المتهمين بتقييد يدي وپِقدمي شقيقتهما ووضع قطعة قماش على فمها، ونحر رقبتها بسلاح أبيض (سكين صغيرة ثم استعانة بسلاح آخر "مشرشر" لعدم حرافة الأول)
ودا  بعدما عرفوا بوجود رجال برفقتها داخل الشقة واشتباههم في سلوكها وتناولها المخدرات.

​عقب ارتكاب الجريمة ومسح آثار الدماء، هرب المتهمان ثم توجها لقطاع الشرطة لتسليم نفسيهما والإرشاد عن الأسلحة المستخدمة.

​صدر قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، إرسال الأسلحة المضبوطة للمعمل الجنائي، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

​من الناحية الجنائية البحتة، الواقعة دي مفيهاش كلام ولا تحتمل غير وصف قانوني واحد رئيسي:

​جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقاً للمواد (230، 231، 232) من قانون العقوبات المصري.

​ليه "سبق الإصرار"؟ لأن المتهمين جالهم خبر، فرجعوا البيت، وقيدوا المجني عليها، ووليد اللحظة ماكانش انفعال سريع وبس، دول فكروا ودبروا، والأكتر من كده إن السلاح الأول لما "ماكفاش" أو مكنش حاد بالقدر الكافي، جابوا سلاح تاني "مشرشر" عشان يكملوا جريمتهم، وده بيمثل "ترصد وتدبر" بيقطع أي كلام عن كونه ضرب أفضى لموت أو قتل خطا أو حتى دفاع عن النفس تحت تأثير الاستفزاز اللحظي البحت.

​بما إن الوصف القانوني استقر على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فالقانون المصري ماكنش فيه هَزار في الحتة دي:

​طبقاً للمادة 230 من قانون العقوبات: "من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام".
​العقوبة الواجبة قانوناً على الشقيقين هي الإعدام شنقاً، لأنهم نصبوا نفسهم قضاة وجلادين ونفذوا عقوبة القتل العمد ببرود أعصاب وتخطيط.

​🛑 رابعاً: هل يرجح الشرع والقانون تطبيق القصاص بمجرد ثبوت الحد دون ولي الأمر؟

​السؤال الأهم هنا واللي بيعمل لبس عند ناس كتير: هل يجوز للأخ أو الأب أو الزوج أو أي شخص إنه ينفذ "القصاص" أو يقتل حد لوحده لمجرد إنه شايف إنه ارتكب جرم أو فاحشة او ثبت دا ليه ؟

​ الإسلام كان حاسماً و قاطعاً في النقطة دي؛ لا يجوز أبداً لأي فرد من الرعية أو الأفراد العاديين إقامة الحدود أو تنفيذ القصاص بأنفسهم. 

تطبيق الحدود والقصاص هو من اختصاص ولي الأمر (الدولة ومؤسساتها القضائية والشرعية) حصراً.

 لو كل واحد خد حقه بايده، الدنيا هتخرب وهندخل في "شريعة الغاب" والفتنة والفوضى، والشرع بيعتبر ده جريمة قتل عمد محرمة شرعاً (زي الغيلة أو الافتئات على سلطان الدولة)، ومش كل ادعاء يباح بسببه إراقة الدماء بدون قضاء عادل يحقق الشهود والأدلة ويدفع الشبهات.

اما القانون المصري بيرفض تماماً ما يُسمى بـ "جرائم الشرف" كذريعة للإفلات من العقاب، ومفيش أي مبرر قانوني يبيح لشخص يقتل قريبه عشان سلوكه.

 والقضاء المصري بيتعامل مع النوع ده من الجرائم بكل حزم وقوة لحماية المجتمع من الفوضى وبسط سيادة القانون.

شاركوني رأيكم في التعليقات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot