يأتى المبادى المستحدثه لاتفاقيه التربس بمبدأ اختصاص تشريعى لكل دوله باخذ بقاعده استنفاد حقوق الملكيه الفكريه من عدمه كما استحدثت مبدأ مراعاه المصلحه الوطنيه حددت حمايه خاصه وفقا لنص الماده 8 منها التى تنص على انه : 1 – يجوز للبلدان الأعضاء ، عند وضع أو تعديل قوانينها و لوئحها التنظيميه اعتماد التدابير اللازمه لحمايه الصحه العامه و التغذيه و خدمه المصلحه العامه فى القطاعات ذات الأهميه الحيويه للتنميه الاقتصاديه و الاجتماعيه و التكنولوجيه فيها ، شريطه اتساق هذه التدابير مع أحكام الانفاق الحالى
2- قد تكون هناك حاجه لاتخاذ تدابير يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالى لمنع حائزى حقوق الملكيه الفكريه من إساءه استخدامها او منع اللجوء الى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجاره او تؤثر سلبا على النقل الدولى التكنولوجيا
و ياتى نص الماده 17 من اتفاقيه للعلامات التجاريه بتخاذ لكل دوله ما يلزم لحمايه مصالحها الوطنيه ، عند تعديل ، او وضع قوانينها بشأن الملكيه الفكريه لتتسق مع احكامها و التى تعتبر الحد الادنى للحمايه الذى لا يجوز النزول عنه
كما استحدث مبدأ اعتبار أحكام الاتفاقيه حداً للحمايه لا يجوز النزول عنه كمده المحدده لتسجيل العلامه التجاريه لمده لاتقل عن سبع سنوات ووفقا للاتفاقيه يجوز زياده مده تسجيلها اكثر من سبع سنوات و لا يجوز ان تقل عن سبع سنوات للدول الاعضاء للاتفاقيه التربيس
ومن هنا جاءت الاتفاقيه بشأن حمايه الملكيه الصناعيه يدرك أنها دخلت مباشره وفقا لنص الماده (4) فى احكام ايداع العلامه التجاريه و شروطها تسجيلها (م6) فقد نصت الماده 15 البند 1 العلامه القابله للتسجيل كعلامه تجاريه و شروطها فنصت على : " تعتبر أى علامه او مجموعه علامات تسمح بتمييز السلع و الخدمات التى تنتجها منشأه من تلك التي تنتجها المنشأت الأخرى صالحه لأن تكون علامه تجاريه و تكون هذه العلامه لاسيما الكلمات التى تشمل أسماء شخصيه و حروفاً و ارقام و اشكالاً و مجموعات ألوان و أى مزيج من هذه العلامات مؤهله للتسجيل كعلامات التجاريه .
فنجد نص الماده (6) قد تركت تحديد شروط تسجيل العلامات التجاريه للتشريع الداخلى لكل دوله الا ان اتفاقيه رغبت فى ضمان الانتقال الحر للسلع و الخدمات بين الدول و عدم اتخاذ شروط تسجيل العلامات التجاريه تكئه لعرقله حركه التجاره الدوليه وضعت عده ضوابط لتسجيل العلامات التجاريه يجب على الدول الاعضاء الالتزام بها باعتبارها حدودا لقانونها و لوائحها الداخليه .
كما حددت مده لا تقل سبع سنوات و فقا لنص الماده (4) قابله لتجديد لمرات غير محدده
فان الحمايه تحدد بعد الموافقه عليها بالحمايه حتما بإلغاء التسجيل او عدم تجديده لعدم السداد او عدم الاستخدام
وقد جاءت لحمايه اصحاب الحق فى الحمايه باستخدمها العلامه التجاريه شرطا لاستمرار تسجيلها لا يجوز إلغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مده لا تقل عن ثلاث سنوات متواصله من عدم استخدامها ما لم يثبت صاحب العلامه التجاريه وجود اسباب وجيهه تستند الى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام
و ينتج عن ذلك استثار صاحب العلامه التجاريه بمنع الغير من استخدام علامته التجاريه و قد نصت بعدم الترخيص الاجبارى للعلامات التجاريه و هذا المبدأ مستحدث لم يكن فى اتفاقيه باريس و التى قد يفسر سكوتها على انه يجيز ضمنا لجوء أى دوله عضو فيها نظام الترخيص الاجبارى فارادت اتفاقيه التربيس قطع كل شك فى هذا الخصوص فحظرت الترخيص الاجبارى
و قد اعترفت بحق الترخيص باستخدام العلامه و استغلالها الماده 21 من اتفاقيه التريبس بنصها على انه : يجوز للبلدان الاعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجاريه . و قد افات نص الماده 21 بان لصاحب العلامه التجاريه الحق التنازل عنها ( اى علامه تجاريه ) فله التنازل للغير وفى هذه الحاله يخضع الاتفاق اطراف التصرف بالتنازل للمتنازل ( مالك العلامه ) ، المتنازل اليه وفقا لقانون الداخلى لكل دوله عضو فى الاتفاقيه لحمايه للاقتصاد الوطنى و مراعاه لصاحب الحق فى العلامه
اندرو ماهـــر سليم
المحامى بالاستئناف العالى و مجلس دوله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق