قررت المحكمه الدستورية العليا ،برئاسة المستشار بولس فهمى اعاده الدعوى رقم 90لسنه 42 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقره الأولى من الماده رقم 18 من القانون رقم 136 لسنه 81 من قانون الإيجار القديم الخاصه بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد إنتهاء مده العقد ،الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير
الماده 18من القانون رقم 136 لسنه 1981...
تنص الماده 18-لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المده المتفق عليها فى العقد الا لاحد الأسباب الاتيه:
(١) الهدم الكلى او الجزئي للمنشآت الايله للسقوط والاخفاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانه وفقا للاحكام المنظمه لذلك بالقوانين الساريه
(2) اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجره المستحقه خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال باب المرافعه في الدعوى باداء الاجره وكافه ما لا تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجره اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجره والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستاجر. فاذا تكرر امتناع المستاجر او تاخره في الوفاء بالاجره المستحقه دون مبررات تقدرها المحكمه حكم عليه بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال
(3) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجره من الباطن بغير اذن كتابه صريح من المالك المستاجر الاصلي او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون المستاجر تاجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تاجيله من الباطن او تركه لذوي القربى وفقا لاحكام الماده 29 من القانون 49 لسنه 1977
(4) اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقه مقلقه للراحه او ضاره بسلامه المبنى او بالصحه العامه او في اغراض منافيه للاداب العامه..
وما عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوه القانون عقود ايجار الاماكن المفروشه...
رصد ومتابعه/عماد سمير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق